للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة

قال رحمه الله: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله -: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.

لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.

والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ ١٥٥] {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} يعني: الجماع.

وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله عز وجل: {فلا رفث} أن المراد به الجماع.

ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.

ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>