٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.
٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.
٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
فصل
الطلاق بطريقة الكتابة
٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
الطلاق بمجرد النية
٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.
٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute