فصل
غصبت من فلان لا بل من فلان
٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.
تجزء إقرار بوقائع متعددة
٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.