فصل
إجارته نفسه
٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.
٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.
٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
إباق المأذون
٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.
٥٢٩ - خلاف الشافعي.
٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
شراؤه في الذمة بغير إذن
٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.