مسألةٌ:
المتكلمون: التكليفُ إنما هو كسبي؛ من فعلٍ أو كفٍّ، لا بنفيِ فعلٍ من غير تلبُّسٍ بضدٍّ، خلافا لأبي هاشم.
قالوا: لو كُلف به لكان مُستدعَى الحصولِ، ولا يُتصوَّر؛ لأنه غيرُ مقدور له، فالتكليفُ به تكليفٌ بالمحال.
قال أبو هاشم: بل هو مقدورٌ؛ فإن القادر على الزنا قادرٌ على تركه قطعًا.
قالوا: العدمُ نفيُ الأثر، والنفي لا يتعلقُ بالفاعل، ولأن العدم مستمرٌّ، فهو مستغنٍ عن السبب.
وفيه نظرٌ؛ فإنه لا يمتنعُ تعلقُه بالفاعل؛ فإنه المتنازعُ فيه، ومعنى تعلقِه مع استمراره: أن لا يُوجَد الفعلُ، لا أن يؤثر العدمُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.