= أما أبو حنيفة فاعتبر المهر من الدين الضعيف حيث قسم الديون إلى ثلاث مراتب قوى ووسط وضعيف: وعرف الضعيف (هو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد. وقال عن الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده (المبسوط ٢/ ١٩٥). وأما المالكية فقد قالوا عن الصداق الَّذي بيد الزوج أنَّه لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه. انظر (شرح مختصر خليل ١/ ٤٦٨). وأما الشافعي فألزم المرأة بزكاة صداقها إذا حال عليه الحول وإن كان قبل الدخول (المجموع ٦/ ٢٣).