فصول الكتاب

هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب (١).

وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قرابة الإمام (٢).

وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا (٣)؟

وتنازعوا في تأويل قوله: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل (٤) فقط (٥)؟

وتنازعوا في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ} [المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا (٦)؟


(١) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و «الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(٢) يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥).
(٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧).
(٤) «ب»: «للحامل».
(٥) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و «زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(٦) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و «التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).