هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب (١).
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قرابة الإمام (٢).
وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا (٣)؟
وتنازعوا في تأويل قوله:{وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل (٤) فقط (٥)؟
وتنازعوا في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ}[المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا (٦)؟
(١) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و «الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥). (٢) يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥). (٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧). (٤) «ب»: «للحامل». (٥) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و «زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩). (٦) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و «التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).