ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه. وفي رواية (١): انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (٢) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (٣): متوشحاً. وفي أخرى (٤): ملتحفاً- وزاد قال- على منكبيه".
٨٤٧ - * روى أبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال:"نعم وازرره عليك، ولو بشوكة".
وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال:"زره عليك ولو بشوكة". وفي نسخة أخرى: إني أكون في الصيف. والأول: هو السماع.
٨٤٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود.
٨٤٩ - * روى مالك عن عبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي: أن ميمونة
(١) البخاري (١/ ٤٦٩) الموضع السابق. (٢) البخاري، نفس الموضع السابق. (٣) مسلم (١/ ٣٦٩) الموضع السابق. (٤) مسلم، نفس الموضع السابق. ٨٤٧ - أبو داود (١/ ١٧٠، ١٧١) كتاب الصلاة، ٨٠ - باب في الرجل يصلي في قميص واحد. روي "أصيد" على أنه فعل مضارع بوزان أبيع، وروي "أصيد" على أنه صفة مشبهة بوزان أحل وأغيد، والأصيد: الذي في رقبته علة لا يمكنه معها الالتفات. وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره. النسائي (٢/ ٧٠) ٩ - كتاب القبلة، ١٥ - الصلاة في قميص واحد. ٨٤٨ - أبو داود (١/ ١٧٢) كتاب الصلاة، ٨٢ - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً. وإسناده حسن. (الاشتمال بالثوب): هو أن يغطي به جسده لافا بذلك يديه مع بقية جسده. ٨٤٩ - الموطأ (١/ ١٤٢) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ١٠ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وإسناده صحيح.