النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر، فيرمونهُ في أحدهما".
قال: قال مالك: ظننتُ: أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفرِ.
وفي أخرى (١) له ولأبي داود والنسائي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء: أن يرمُوا يوماً، ويدعو يوماً".
وفي أخرى للنسائي (٢): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعدهُ، يجمعونهما في أحدهما".
* * *
(١) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ٢٨٩. أبو داود (٢/ ٢٠٢) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار. النسائي (٥/ ٢٧٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٢٥ - باب رمي الرعاة. (٢) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح.