٤٠٢٤ - * روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك أن لا يأوى منها محدث ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشدها".
٤٠٢٥ - * روى الطبراني في الكبير عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن المازني قال:"دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها، فقالت امرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال: وقال لي: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة".
٤٠٢٦ - * روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال:"ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائراً".
٤٠٢٧ - * روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) أنه "وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ "
٤٠٢٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل أثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
٤٠٢٤ - أحمد (١/ ٣١٨). مجمع الزوائد (٣/ ٣٠١) وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن. (لا يعضد): لا يقطع. ٤٠٢٥ - مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحم والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح. (الأسواف): اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الدبسي): الطائر الصغير. (متيخة): عصا. ٤٠٢٦ - أحمد (٥/ ٤٥١). مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "ما بين عير وأحد حرام" ورجاله ثقات. ٤٠٢٧ - الموطأ (٢/ ٨٩٠) ٤٥ - كتاب الجامع، ٣ - باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح. ٤٠٢٨ - البخاري (٤/ ٨٩) ٢٩ - كتاب فضائل المدينة، ٤ - باب لابتي المدينة.