٣٩٦٤ - * روى أحمد عن أبي هريرة:"في زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني: صاع من تمر أو نصف صاع من قمح" قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
٣٩٦٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
٣٩٦٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
أقول: نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص، أما صدقة الفطر فإنها تجب في العبد دون الفرس.
٣٩٦٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك: من أدى سلتاً قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقاً قُبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه.
أقول: من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القيمة تجزئ، فالمسلم بالخيار أن يخرج نصف صاع من قمح أو صاعاً من غيره من طعام أو قيمة ذلك.
٣٩٦٨ - * روى أبو داود عن الحسن البصري (رحمه الله) قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع
٣٩٦٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٨٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح. ٣٩٦٥ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠) ٣٠٤ - باب ذكر الخبر المستقصى ... إلخ وهو صحيح. ٣٩٦٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٩) ... ، وهو صحيح. ٣٩٦٧ - ابن خزيمة (٤/ ٨٨) ٣٩٥ - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده صحيح. ٣٩٦٨ - أبو داود (٢/ ١١٤، ١١٥) كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.