٣٤٨٦ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم: أن الله فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم". زاد في رواية (١): "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وفي رواية (٢) للبخاري: "افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
وفي رواية (٣) لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" ... وذكر الحديث بنحوه، فيكون حينئذ من مسند معاذ.
٣٤٨٧ - * روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر:
٣٤٨٦ - البخاري (٣/ ٣٢٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤١ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. (١) البخاري (٣/ ٣٥٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٣ - باب أخذ الصدقة من الأغنياء ... إلخ. (٢) البخاري: المواضع السابقة. مسلم (١/ ٥١) ١ - كتاب الإيمان، ٧ - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. (٣) مسلم، ص ٥٠، الموضع السابق. أبو داود (٣/ ١٠٤، ١٠٥) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة. الترمذي (٣/ ٢١) ٥ - كتاب الزكاة، ٦ - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. النسائي (٥/ ٥٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٦ - إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. ابن ماجه (١/ ٥٦٨) ٨ - كتاب الزكاة، ١ - باب فرض الزكاة. (توق كرائم أموالهم) توقى واتقى بمعنى والمراد به في الحديث: اجتنب كرائم الأموال، وهي خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها ويعز عليهم، جمع كريمة فلا تأخذه في الصدقة، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء. ٣٤٨٧ - البخاري (١٣/ ٢٤٨) ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢ - باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم (١/ ٥١، ٥٢) ١ - كتاب الإيمان، ٨ - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. إلخ. =