لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".
وفي رواية (١): "افتلتت نفسها ولم توص .. وذكر نحوه".
٣٤٥٢ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رفعه قال: "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي الله بذلك زكاته".
= أبو داود (٣/ ١١٨) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه. النسائي (٦/ ٢٥٠) ٣٠ - كتاب الوصايا، ٧ - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه. ابن ماجه (٢/ ٩٠٦، ٩٠٧) ٢٢ - كتاب الوصايا، ٨ - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟ (١) مسلم: نفس الموضع السابق. (افتلتت نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذت فلتة. ٣٤٥٢ - الطبراني (الكبير) (١٠/ ٢٤٧). مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.