٦٥٩ - الديلمي (١): أخبرنا عبدوس عن أبي بكر الطوسي عن الأصمّ عن أبي عنبة (٢) عن بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشي عن أبي بشر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: (لا يحلُّ مِن اللحم النيئ دون ثلاثٍ إلا أن يجفّ (٣) قبل ذلك أو تصيبه نار) (٤).
عيسى بن إبراهيم (٥) قال جماعة (٦): متروك، وقال يحيى: ليس بشيء (٧)، وقال خ: منكر الحديث) (٨).
(١) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج ٤ ص ١٩٢)]. (٢) كذا في زهر الفردوس، وصوابه: (عن أبي عتبة) كما سيأتي، والله أعلم. (٣) في التنزيه: (يُجفف). (٤) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٦١) رقم ١٠٥. (٥) تقدم في الحديث رقم (١٧٧). (٦) منهم أبو حاتم والنسائي كما في الميزان (٣/ ٣٠٨) رقم ٦٥٤٦. (٧) تاريخ الدوري (٢/ ٤٦٢). (٨) التاريخ الكبير (٦/ ٤٠٧) رقم ٢٨٠٢. وفي الإسناد أيضاً أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي المعروف بالحجازي؛ قال محمد بن عوف: (الحجازي كذاب. . . وليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل. . . إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاسِ كتابِ صاحبِ حديث، في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية. . .) تاريخ بغداد (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠) رقم ٢٤٣٧.