١٧٦ - الحاكم في (تاريخه): حدثنا محمد بن سليمان بن منصور حدثنا الحسين بن داود بن معاذ حدثنا النضر بن شميل عن هشام عن الحسن عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحلُّ لمسلم جَهْلُ الفرض (١) والسنن، ويحلُّ له جهل ما سوى ذلك) (٢).
الحسين بن داود البلخي (٣) قال الخطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع، روى نسخة عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع (٤).
وقال الحاكم (٥): له عندنا عجائب يُستَدل بها على حاله.
(١) في التنزيه: (الفرائض). (٢) علقه الديلمي في مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج ٤ ص ١٩٢)] عن الحاكم به. وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٢٧٣) رقم ٦٣. وروي مثله من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي قال: شهدتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما عهد إلى العلاء حيث وجهه إلى البحرين قال: (ولا يحلُّ لأحدٍ جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك) الحديث. رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤٣٧) ح ١٠٥٩ من طريق عمر بن إبراهيم الرقي عن زكريا بن طلحة بن مسلم بن العلاء بن الحضرمي عن أبيه عن جده مسلم به. قال الحافظ ابن حجر: (مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط) الإصابة (٣/ ٩٥ - ٩٦). (٣) تقدم في الحديث رقم (٩٨). (٤) تاريخ بغداد (٨/ ٥٧٦) رقم ٤٠٥٣ ترجمة الحسين بن داود بن معاذ البلخي. والمصنف نقل كلام الخطيب من الميزان (١/ ٥٣٤) رقم ١٩٩٨، وقد قال الحافظ في اللسان (٣/ ١٦٣): (قلتُ: ولفظ الخطيب: لم يكن ثقة، فإنّه روى نسخة عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع). (٥) في تاريخه كما في لسان الميزان (٣/ ١٦٣) رقم ٢٥١٠.