للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.

[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.

<<  <   >  >>