أبواب النحو.
والوجه الثاني: أن يكون على حذف (كراهة) , كأنه قال: الإشهاد كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, وهذا مذهب أبي العباس, والزجاج, وغيرهما.
فإن قال قائل: فكيف يجوز عطف {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا} على {أَنْ تَضِلَّ} فيصير المعنى: كراهة أن تذكر إحداهما الأخرى؟
قيل له: ليس معطوفًا على {أَنْ تَضِلَّ} , ولكن على: كراهة, كأنه قيل: الإشهاد لكراهة الضلال وللإذكار, فهذا معنى صحيح.
والوجه الثالث: حذف (لا) , وهو مذهب بعض الكوفيين وغيرهم, كأنه قيل: لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
فإن قال قائل: فكيف يكون عطف {فَتُذَكِّرَ} على: {أَنْ تَضِلَّ} في هذا الوجه؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.