والجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في النفي الذي يوصف فيه المنفى إجراء الصفة على ثلاثة أوجه:
النصب بالتنوين، وهو الأجود، ثم النصب بغير تنوين، ثم الرفع بالتنوين.
وإنما كان النصب بالتنوين أجود؛ لأنه أشكل بالموصوف، وأجرى في الباب، وأشبه بالنظير من النداء، وأبعد من الكلفة بفك الاسم من (لا) ثم بنائه مع الصفة.
وإنما جاز النصب بغير تنوين مع تكلف فك [الاسم] من (لا)؛ طلبا للنظير الأكثر من بناء اسم مع اسم من نحو: خمسة عشر.
وجاز الرفع بالتنوين؛ حملا على الموضع؛ إذ كانت (لا) مع الاسم بمنزلة اسم واحد موضعه رفع.
ولا يجوز في الصفة الثانية إلا بالتنوين؛ لأنه لا تبنى ثلاثة أشياء فتكون بمنزلة اسم واحد، كما لا يجوز في الفصل بين الصفة والموصوف بالظرف إلا التنوين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.