لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.
خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.
وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.
والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.
وعرفًا: الأدلة.
والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.
وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.
أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.
وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.
وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.