بها أولاً، وهو غير ممتنع.
وأطلق على الحرف اسم الغاية) وهو المستعمل في عرف النحاة.
وحاصله: أن ما بعد الحرف ليس داخلاً في الحكم فيما قبله، بل محكومًا عليه بنقيض حكمه.
لأن ذلك الحكم لو كان ثابتًا فيه أيضًا، لم يكن الحكم منتهيًا ومنقطعًا، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال.
وما اختاره المصنف طريقة الجمهور.
ومذهب سيبويه: أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين.
واختار الآمدي: أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء.
وقيل: إن كان منفصلاً عما قبله بمفصل معلوم فإنه لا يدخل،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.