وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.
ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.
قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.
ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.
ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.
وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.
وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.