والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين.
تنبيه: قوله: لا جرم: إما متفرع على تعريف أصول الفقه، أي لأجل أن أصول الفقه لما كان عبارة عن المعارف الثلاث.
أو على قوله: ودليله المتفق عليه - إلى آخره (كذا قيل.
والأولى: أن يكون متفرعًا على تعريف أصول الفقه، وعلى قوله: ولابد للأصولي من تصور الأحكام).
قال الفراء: معنى لا جرم في الأصل، لابد ولا محالة، ثم استعمل بمعنى حقًا، فيجرى مجرى القسم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.