قال مالك: ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم وحين يريد أن يخرج.
قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟
قال: ماشيًا، وفي رواية ابن نافع يسلم كلما مر، وقد أكثر الناس من هذا.
قيل: فهل من هذه المساجد شيء يأتيه؟
قال: مسجد قُبَا.
قيل: فغيره؟ قال: لا أعلمه.
وسئل مالك عن تفسير الصف الأول: هل هو دون المقصورة؟ قال: إن كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فهو دونها، وإن كانت تدخل بغير إذن فهو الذي يلي الإمام.
وحرم النبي [٩ أ] صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وهما حرمان.
قال [مالك: لا يُصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس] أن يطرد عن النخل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.