وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود.
وذُكر عن الليث: إني لأتقي الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني.
قال مالك: حُدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه).
قيل لمالك: هل يُحلق موضع المحاجم في القفا وفي وسط الرأس؟
قال: إني لأكرهه وما أراه حرامًا وما يمنعه أن يجعل الخطمي ويحتجم.
قال: ولا بأس أن يطلي الجنب.
قال ابن المسيب: لا بأس بالإطلاء في العشي.
قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك.
قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فُرق؟
قال: لا أعلم فيه حدًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.