إنكارهما. أو أن يكون شاهدي عدل. أو شاهدا وامرأتين. أو شاهدًا واحدًا. وقد أجمعنا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطاليين.
وكذلك لو أقام شاهدين. أو شاهد وامرأتين فلم يبق إلا شاهدٌ واحد. ولذلك استحلف الطالبان. وقد رويت القصة التي نزلت فيها هذه الآية بنحو ما فسر ابن سريج.
(٣١٥) حدثنا عبد الله بن ناجية. حدثنا الحسن بن أحمد أبي شعيب الحراني, حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق. عن أبي النضر. عن باذان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.