٥١٨ - وأما دليلكم الرابع عشر: وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه: "اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت".
ففيه أَبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد، وابن معين، وأَبو حاتم، والنسائي، والسعدي (١)، وقال ابن حبان:"كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فَيَهِم (٢)، وكثر ذلك حتى استحق الترك".
وفصل الخطاب في هذه المسألة:.
أن الصلاة على غير النبي ﷺ:
إما أن يكون على (٣) آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ﷺ وجائزة مفردة.
وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، جاز ذلك أيضًا، فيقال (٤): اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.
(١) انظر: كلام هؤلاء في تهذيب الكمال (٣٣/ ١٠٨ - ١١٠). (٢) في النسخة (ظ) من حاشية (ب) (فهم)، ويحتمل (يهم). (٣) إضافة من القول البديع ص ٥٥، وسقط من جميع النسخ. (٤) في القول البديع ص ٥٥ (كأن يقال).