فَهْوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".
الخامس:
(في رهط)؛ أي: النقباء الذين بايعوا في العقبة بمنى قبل الهجرة.
(فأُخذ به)؛ أي: عوقب به، فهو مبني للمفعول.
(وطَهور)؛ أي: مطهر لذنوبه. سبق في (الإيمان) مبسوطًا.
* * *
٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نبَيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: "لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ، قَالَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ".
السادس:
(ستون) لا ينافي رواية: (تسعين)، و (سبعين)، ونحوه؛ إذ مفهومُ العدد لا اعتبارَ به.
(استثنى)؛ أي: قال: إن شاء الله، فهو استثناء لغوي، أو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.