هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكلَ مِنْ رِبْح ذَلِكَ الألفِ شَيْئًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَة فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مِنْهَا.
(باب: وقف الدواب والكراع)؛ أي: النخيل.
(والعروض) العرض: المتاع.
(والصامت) النقد، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف الكراع.
(وإن لم يكن) شرط على سبيل المبالغة، أي: هل له أن يأكل، وإن لم يجعل ربحها صدقة.
قال الزُّهْري: لا.
* * *
٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".
(أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بالرفع فاعل، وفي بعضها بالنصب.
(وقَّفها) بتشديد القاف، أي: في السوق فيمن يزيد، ولأبي زيد: (دفعها)، وهو أوضح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.