ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَوْلٌ مِنْ ناَفِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأول:
(الشِّقْص) بكسر الشين، والشِّقص: النَّصيب في العين المشتركة قليلًا أو كثيرًا.
(وكان له؛ أي: للمُعتِق.
(ما يبلغ ثمنهُ)؛ أي: ثمن العبد بتمامه، فالعبد كلُّه عتيقٌ، بعضُه بالإعتاق، والباقي بالسِّراية.
(وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكن موسِرًا له ما يبلُغ ثمنَه، عتَق منه القَدْر الذي أعتقه فقط.
(قال)؛ أي: أيُّوب.
* * *
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بن أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.