قال الشيخ: يخرج على هذا: أنه إذا كان له أم أم، وأم اب: فإن قلنا: الاعتبار بالقرب، أو بالميراث، أو بالذكورة-: فهما سواء.
وإن قلنا: بالإدلاء-: فيجب على أم الأب، وإن كان له أب أم، وأم أب.
إن قلنا: الاعتبار بالقرب-: فهما سواء.
وإن قلنا: بالذكورة-: فيجب على أب الأم.
وإن اختلفا في الجهة: فإن كان له أب وابن-: ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: وبه قال صاحب "التلخيص"-: يجب على الابن، لأن حق الأب أعظم، فالابن أولى بوجوب النفقة عليه من الأب.
والثاني: تجب على الأب؛ لأن وجوب نفقة الولد على الأب منصوص عليه؛ قال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.