أما إذا قال عند ابتداء أمر تبركا:"بسم الله"، أو عند الفراغ تيمناً:{الْحَمْدُ لِلَّهِ}[الفاتحة: ١]، أو عند المصيبة:{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}[البقرة: ١٥٦]، أو ركب دابة فقال:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ}[الزخرف: ١٣] ولا يقصد قراءة القرآن- يجوز.
وكذلك لو تكلم بكلمة توافق نظم القرآن، أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة أو الإنجيل، أو ذكر الله - سبحانه- وسبح، أو صلى على النبي- صلى الله عليه وسلم- فجائز.
[و] قالت عائشة- رضي الله عنها-: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه".
ولا يجوز للجنب المكث في المسجد، ولا للحائض؛ لما روي عن عائشة- رضي الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لا أحل المسجد لحائضٍ، ولا جنبٍ".