للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي حنيفة: تصح الإقالة وتلغو الزيادة والنقصان.

وقال الشافعي -رضي الله عنه-:

لو استقاله على أن ينره بالثمن، لم يجز؛ لأن الأجل زيادة.

ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.

والإقالة بيع أم فسخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>