١١/ ٢ - وقال في "الينابيع"(١): ولا يكره صوم الستة (٢) المتتابعة عقب (٣) الفطر، وقيل: يكره. والأول أصح.
١١/ ٣ - وذكر في "عمدة المفتي"(٤) أنه قيل: الصحيح أنه إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثاني (٥) عيدًا لا يكره، وإلَّا فهو مكروه، وبه نأخذ.
١١/ ٤ - وقال المرغيناني: المرغوبات (٦) صوم المحرم ورجب وشعبان وستة أيام من شوال متتابعة. وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يومان (٧).
... (٨).
(١) صاحب الينابيع هو: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن زنكي الإسفرايني، جمع فيه المذاهب الأربعة مع الأدلة، واستخدم فيه الرموز. (كشف ٢/ ٢٠٥٠). (٢) (ع)، (م): الست. (٣) (ع): عقيب. (٤) صاحب عمدة المفتي هو: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري. تُوُفِّي عام ٥٣٦ هـ. (ذيل الكشف ٢/ ١٢٤). (٥) كذا في الأصل، ولعله محرف عن (الأول) أي لم يوقع أول الأيام الست في يوم العيد. وفي (ع)، (م): الثامن. (٦) (ع): فالمرغوبات. (٧) أي في كل أسبوع من أسابيع شوال، بعد الأسبوع الأول الذي فيه يوم العيد، بحيث تقع كلها في شوال. (٨) هنا زيادة في نسخة (م): [وقال القسطلاني في "مواهب الرحمان": وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا إتباع عيد الفطر بست من شوال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: