فوقف على: (ويدعو)، فعيب عليه ذلك، فقال الكسائي: هو جائز. ولو وقفت على العين لكان أحب إلى الكسائي.
١٦٢ - وفي الحج: (فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك)؛ لانه أمر، والتمام: (إنك لعلى هدى مستقيم).
١٦٣ - وفي الشعراء: (فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين)، الوقف على العين؛ لأنه نهي، والتمام على قوله: (إلهاً).
١٦٤ - وفي القصص: (وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين)، الوقف على العين؛ لأنه أمر، والتمام على قوله: (إلى ربك)، والآخر مثله.
١٦٥ - وفي فاطر: (وإن تدعُ مثقلةٌ إلى حملها)، الوقف على العين؛ لأنه شرط، والتمام على قوله: (مثقلة).
١٦٦ - وفي المؤمن: (وليدع ربه)، الوقف على العين؛ لأنه أمر، والتمام على قوله: (ربه).
١٦٧ - وفي (حم عسق): (فللك فادع واستقم)، يوقف على العين في هذا كله؛ لأنه أمر.
١٦٨ - وفي الزخرف: (يا أيها الساحر ادع لنا)، تقف على: (ادع)؛ لأنه أمر، والتمام على: (ربك).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.