والشيخ يوسف القرضاوي (١)، والشيخ وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ محمود عويضة (٣)، والشيخ محمد جبر الألفي (٤).
أدلتهم:
استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُفَطِّرة فكذلك التبرع بالدم.
القول الثاني:(التبرع بالدم مفسد للصوم)
ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً (٥)، والشيخ محمد العثيمين (٦).
دليلهم:
استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُفَطِّرة، فكذلك التبرع بالدم إذ هو نظير الحجامة.
(١) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٨٥. (٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٧٨. (٣) عويضة، محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص ٢٦٩. (٤) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه، العدد العاشر، ج ٢، ص ١٠٠ - ١٠١. (٥) انظر: ابن باز، عبد العزيز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٢٧٢. (٦) العثيمين، محمد، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢٤٩ - ٢٥٠.