بعض المالكية إلى أنها غير مُفَطِّرة، وآزرهم في ذلك القاضي حسين من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة.
القول الأول: إدخال المائع عن طريق الشرج مفسد للصوم:
وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وفيما يلي بيان أقوالهم:
• الحنفية:
قال ابن نجيم:«وإذا احتقن- أي وضع الحقنة في الدبر - أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء، ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر»(١).
• المالكية:
قال سحنون: قلت لابن القاسم: «أرأيت من احتقن في رمضان، أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك. قال: قال مالك: عليه القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه»(٢).
• الشافعية:
قال النووي: «وأما الحقنة فتُفَطِّر على المذهب ... ، سواء كانت الحقنة قليلة أو
(١) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٩٩. (٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٧.وكل امهات الكتب المالكية نقلت هذا النص عن المدونة عند حديثهم عن الحقنة في الدبر حسب ما وقفت عليه.