يُكَفِّر إن كان في رمضان، فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» (١).
وقال الدسوقي:«الكحل نهاراً لا يفطر مطلقاً؛ بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر»(٢).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة:«فأما الكحل، فما وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطَّره، وإلا لم يفطره»(٣).
وقال ابن مفلح:«وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر؛ ... لأنَّ العين منفذ، بخلاف المسام»(٤).
أدلتهم:
- حديث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ:«لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ»(٥).
الترجيح بين القولين:
(١) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٥. (٢) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٢٤. (٣) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٦. (٤) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٦. (٥) سبق تخريجه، ص (١٢٥).