وقال الكاساني:«ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه»(٢)
• الشافعية:
قال الشافعي:«لا بأس أن يكتحل الصائم»(٣).
وقال النووي:«ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها»(٤).
أدلتهم:
١ - حديث عائشة ل قالت:«اكْتَحَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ»(٥).
٢ - حديث أنس - رضي الله عنه - قال:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ»(٦).
(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧. (٢) الكاساني، علاء الدين أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٠٦. (٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٧، ص ١٤٥. (٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦١. (٥) رواه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في السواك والكحل للصائم، رقم: ١٦٨٧. (٦) سبق تخريجه، ص (١٢٨).