للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركعة، ولم يصل على فيها فلا صلاة له، ولأن ما شرع فيه ذكر الله تعالى فرضًا، شرع فيه ذكر الرسول عليه السلام، كالإيمان والأذان، فأما الصلاة على الآل، فعلى وجهين:

أحدهما: تجب كالصلاة على النبي.

والثاني: لا تجب، وإنما تخص هو بالصلاة لعظم حرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>