ويقول ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ): "وحكّام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أَنْ يحكموا بما في كتاب الله، فإنَّ لم يكن فبما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه" (٢).
ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع: "من الواضح أنَّ الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرًا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إنَّ الأول أعظم خطرًا، لأَنَّه يتعلق بالثمرات الواقعية، والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى من التشريع كله" (٣).
ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاء، يقول جعيط (ت: ١٩٧٠ م): "ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها صَعُب أمر القضاء" (٤).
* * *
(١) الموافقات ٤/ ٩٣ - ٩٤. (٢) منهاج السنة ٥/ ١٣٢. (٣) المناهج الأصولية ٦، والمعنى نفسه ص ٣٣ من المرجع المذكور، ونظرية التعسف ١٨. (٤) الطريقة المرضية ص ٤٤.