وهو عند الإطلاق: ما رُوي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلاً كان السند أو منقطعًا.
وقد يستعمل في غير الصحابي مقيَّدًا مثل: وَقَفَهُ مَعْمَرٌ عَلَىَ هَمَّام، وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَلَىَ نَافِعٍ، وبعض الفقهاء يُسمي الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.
قال ابن الأثير في الجامع (٢): الموقوف على الصحابي، قَلَّ ما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يُروى الحديث مُسنَدًا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.
فروع
الأول:
قَولُ الصَّحابي كُنَّا نَفعَلُ كذا، إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالصحيح أنه مرفوع، وبه قطع الحاكم (٣) والجمهور، لأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع عليه وقَرَّره فإن لم يُضِفْهُ إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو موقوف.
(١) ينظر (ص ٢٤). (٢) جامع الأصول (١/ ١١٩). (٣) معرفة علوم الحديث (ص ٥٩).