٨٠٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (٢).
(١) صحيح.أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١)، والنسائي ٦/ ٧١، وأبو يعلى (٥٨٨٧)، وابن الجارود (٥٦٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤.انظر: «الإلمام» (٩٨٨)، و «المحرر» (٨٧٠).(٢) صحيح.أخرجه: مسلم ٥/ ٤ (١٥١٥) (٩)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق.انظر: «الإلمام» (٩٩٨)، و «المحرر» (٨٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute