٧٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ:«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا»(٢).
(١) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٢، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن الجارود (٦٠٠)، وابن حبان (٤٩٧٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣. انظر: «الإلمام» (٩٥٨)، و «المحرر» (٨٦٢). (٢) حسن؛ لسبب سابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٥/ ٣٤٣. انظر: «المحرر» (٨٦٢).