٧٣٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ» ? قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٢، والبخاري ٣/ ١٦ (١٨٢٤)، ومسلم ٤/ ١٦ (١١٩٦) (٦٠)، والنسائي ٥/ ١٨٦، وابن الجارود (٤٣٥)، وابن خزيمة (٢٦٣٥) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ١٨٩.انظر: «الإلمام» (٧٣٠)، و «المحرر» (٦٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute