٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).
زَادَ أَبُو دَاوُدَ:«غَيْرَ رَمَضَانَ»(٢).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٩٤٨)، وابن حبان (٤١٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٩٢. انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و «المحرر» (٦٤٨). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٦، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣). انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و «المحرر» (٦٤٨).