وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» (١) (٢).
وَلِلبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (٣).
(١) «ثلاثين» سقطت من (غ). انظر: «المحرر» (٦١٦).(٢) صحيح.أخرجه: عبد الرزاق (٧٣٠٧)، ومسلم ٣/ ١٢٢ (١٠٨٠) (٤)، وأبو داود (٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٤٥١).انظر: «المحرر» (٦١٦).(٣) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٠٨) بتحقيقي، والبخاري ٣/ ٣٤ (١٩٠٧)، وابن خزيمة (١٩٠٩) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٢٠٥.انظر: «المحرر» (٦١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.