٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (٢).
(١) صحيح.أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٦.انظر: «المحرر» (١٤٩).(٢) صحيح.أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧.انظر: «المحرر» (١٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.