٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦، وابن خزيمة (٢٣٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٠١)، والبيهقي ٤/ ١٥٩.انظر: «الإلمام» (٦١١)، و «المحرر» (٥٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute