٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦، وابن خزيمة (٢٣٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٠١)، والبيهقي ٤/ ١٥٩.انظر: «الإلمام» (٦١١)، و «المحرر» (٥٨٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.