٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (٢).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٧٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري ٢/ ١٤٩ (١٤٦٤)، ومسلم ٣/ ٦٧ (٩٨٢) (٨)، وأبو داود (١٥٩٥)، وابن ماجه (١٨١٢)، والترمذي (٦٢٨)، والنسائي ٥/ ٣٥، وابن خزيمة (٢٢٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٧١)، والبيهقي ٤/ ١١٧.تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك.انظر: «الإلمام» (٥٩٢)، و «المحرر» (٥٧٣).(٢) صحيح.أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٠، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٢) (١٠)، وابن خزيمة (٢٢٨٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٥٤)، وابن حبان (٣٢٧٢)، والبيهقي ٤/ ١٦٠.انظر: «الإلمام» (٥٩٣)، و «المحرر» (٥٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute