٥٥٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) إسناده ضعيف؛ لكنَّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم ٥/ ١٢٠ - ١٢١ (١٦٩٦) (٢٤). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩٤٠٣)، وأحمد ٥/ ٣٤٨، والدارمي (٢٣٢٤)، ومسلم ٥/ ١٢٠ (١٦٩٥) (٢٣)، وأبو داود (٤٤٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٥٩)، وأبو عوانة (٦٢٩٥)، والبيهقي ٤/ ١٨ - ١٩. انظر: «الإلمام» (٥٣٨)، و «المحرر» (٥٢٥).